عبد الرزاق الصنعاني
160
المصنف
مال غيرهم ، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرع بينهم ( 1 ) ، وعطاء يسمع ، فقال : كنا نقول : يستسعون . ( 16752 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : سمعت مكحولا يقول : أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة ، لم يكن لها مال ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في ذلك قولا شديدا ، ثم أمر بستة قداح ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين . قلت ( 2 ) : عن سعيد بن المسيب ؟ قال : ما كان يأثره ( 3 ) عن أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لي قيس : أشهده لاثره عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال سليمان : فلا نأخذ الان بذلك ، ولا يقضى به عندنا ، ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين ، قال : كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار ، أصابته القرعة فذهب المال ، قال : نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت لسليمان : الامر مستقيم على ما قال مكحول ، قال : فكيف تقام قيمة ؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما ، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة ، فإن فضل على أحد شئ أخذ منه ، قال : ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم . ( 16753 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج وزاد في آخره ( فأعتق ثلثهم ) 10 : 286 وأخشى أن يكون سقط من ( ص ) قوله ( فأعتق ثلثهم ) وأخرجه سعيد من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول 3 ، رقم : 410 . ( 2 ) القائل ابن جريج . ( 3 ) أي مكحول .